التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تتولى دائرة الشؤون السياسية المهام والصلاحيات التالية: - ا- اعداد تقارير واوراق عمل حول علاقات المملكة السياسية مع دول العام وتقديم إقتراحات محددة بخصوصها وتزويد البعثات الأردنية بما يهمها ومما له علاقة بالموقف السياسي العام. ب- تحليل المراسلات والتقارير السياسية الواردة من البعثات الأردنية والبعثات المعتمدة وأطلاع الوزير والأمين العام على المواضيع ذات الاهمية والتوصية باتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ج- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بالتحضير لزيارات للمسؤولين السياسيين وتقديم التطورات واوراق العمل حول أوجه العلاقات المختلفة. د- التحضير والمشاركة في المؤتمرات والندوات ذات الطابع السياسي هـ- اجراء الأتصالات مع البعثات المعتمدة فيما يساهم في تنمية علاقات المملكة بالدول التي تمثلها هذه البعثات و- دراسة القضايا ذات الطابع السياسي التي تعنى بها المنظمات الدولية والأقليمية.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية