تتولى دائرة المنظمات الدولية والأقليمية المهام والصلاحيات التالية: -
أ- الأضطلاع بما يكفل تنظيم علاقات المملكة مع الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها ووكالاتها المتخصصة.
ب- الاضطلاع بما يكفل تنظيم علاقات المملكة مع المنظمات والوكالات الدولية والأقليمية والعربية.
ج- الاعداد للمؤتمرات الدولية والاقليمية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحضير اوراق العمل الخاصة بها في داخل المملكة
وخارجها وتقديم المقترحات والأراء حول المواقف التي يجب على الوفود الأردنية تقديمها او مراعاتها في إجتماعاتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.