تتولى دائرة العلاقات الثقافية المهام والصلاحيات التالية: -
ا- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لاعداد الأتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها.
ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرعاية شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج وإقتراح ما يلزم من الوسائل لتنفيذ ذلك
وأرشاد الطلبة في الخارج على أختيار تخصصاتهم وجامعاتهم.
ج- الاشراف على عمل الملحقين الثقافيين والمكاتب الثقافية في الخارج
د- الاتصال مع البعثات والوكالات المتخصصة فيما يختص بالشؤون الثقافية وقبول الطلبة غير الأردنيين في الجامعات والمعاهد
الأردنية.
هـ- إقتراح كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثقافية بين المملكة والدول الأخرى
و- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة للتحضير للمؤتمرات ذات الطابع الثقافي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.