التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تتولى دائرة العلاقات الثقافية المهام والصلاحيات التالية: - ا- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لاعداد الأتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها. ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرعاية شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج وإقتراح ما يلزم من الوسائل لتنفيذ ذلك وأرشاد الطلبة في الخارج على أختيار تخصصاتهم وجامعاتهم. ج- الاشراف على عمل الملحقين الثقافيين والمكاتب الثقافية في الخارج د- الاتصال مع البعثات والوكالات المتخصصة فيما يختص بالشؤون الثقافية وقبول الطلبة غير الأردنيين في الجامعات والمعاهد الأردنية. هـ- إقتراح كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثقافية بين المملكة والدول الأخرى و- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة للتحضير للمؤتمرات ذات الطابع الثقافي.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية