التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
البعثات الاردنية ويرأسها سفراء، او قناصل عامون او رؤساء ممثليات، يرتبطون بالوزير وتكون مهامها كما يلي: - أ- تنفيذ ورعاية العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وغيرها بين المملكة والدولة المعتمد لديها البعثة وتطويرها. ب- القيام بالجهد الدبلوماسي والأعلامي لشرح مواقف المملكة للمسؤولين والرأي العام. ج- رعاية شؤون الموظفين الأردنيين في البلد المعتمد وتقديم جميع الخدمات الممكنة ضمن الأنظمة المرعية وتوثيق صلتهم بوطنهم، واقتراح الوسائل الممكنة للاستفادة من كفاءاتهم. د- القيام بجميع الأعمال القنصلية وأعمال الكاتب العدل وتوثيق عقود الزواج. هـ- تزويد الوزارة بتقارير عن كل ما يطرأ وتقديم المطالعات حولها. و- التنسيق مع المجموعات الدولية والاقليمية والعربية. ز- متابعة تنفيذ الأتفاقيات المختلفة مع البلد المعتمد لديه وأقتراح ما يلزم لتطوير آفاق التعاون معه. ح- دراسة مجالات البرامج التنموية التي تقدمها المنظمات والوكالات المتخصصة والعمل على الأستفادة منها. ط- متابعة تنظيم الزيارات الرسمية والأستفادة منها لتطوير العلاقات.

الإحالة

المادة 19 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية