التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية الأمين العام: الأمين العام للوزارة المدير: مدير أي دائرة في الوزارة موظف السلك الدبلوماسي: الموظف المعين في الوزارة بموجب احكام نظام السلك الدبلوماسي الموظف الأداري: الموظف المعين في الوزارة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية. البعثات الأردنية: السفارات والقنصليات العامة والممثليات. والبعثات الاردنية الدائمة المعتمدة لدى دول العالم المختلفة والمنظمات الدولية والأقليمية. رؤساء البعثات: السفراء والقناصل الأردنيون ورؤساء الممثليات ورؤساء البعثات الأردنية المعتمدون لدى دول العالم المختلفة والمنظمات الدولية والأقليمية. البعثات المعتمدة: السفارات والقنصليات العامة وبعثات المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة في المملكة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية