يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الخارجية
الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية
الأمين العام: الأمين العام للوزارة
المدير: مدير أي دائرة في الوزارة
موظف السلك الدبلوماسي: الموظف المعين في الوزارة بموجب احكام نظام السلك الدبلوماسي
الموظف الأداري: الموظف المعين في الوزارة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية.
البعثات الأردنية: السفارات والقنصليات العامة والممثليات.
والبعثات الاردنية الدائمة المعتمدة لدى دول العالم المختلفة والمنظمات الدولية والأقليمية.
رؤساء البعثات: السفراء والقناصل الأردنيون ورؤساء الممثليات ورؤساء البعثات الأردنية المعتمدون لدى دول العالم المختلفة
والمنظمات الدولية والأقليمية.
البعثات المعتمدة: السفارات والقنصليات العامة وبعثات المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة في المملكة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.