التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي/ صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنه 1976 رقم 12 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 662
نُشر
16 آذار 1976
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي/ صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنه 1976 رقم 12 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 662)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي/ صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي غير ساري

رقم 12 لسنة 1978 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 662، نُشر في 16 آذار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمي هذا النظام (نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي لسنة 1978) وبعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تطبق احكام نظام موظفي ونظام المستخدمين المعمول بها في البنك المركزي الاردني على موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي، علي ان تراعى في ذلك التطبيق ما يلي: أ- ان تمارس لجنة ادارة سوق عمان المالي صلاحيات مجلس ادارة البنك المركزي الاردني …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي/ صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية