التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حوافز الاطباء/ صادر بمقتضى المادة -114- من الدستور رقم 32 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3837، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3837ص 131916 تموز 1992

المادة 5- يشكل الوزير لجنة فنية من كبار موظفي الوزارة يرأسها الأمين العام للوزارة تتولى المهام والواجبات التالية وتقدم توصياتها بشأنها الى الوزير: أ- أعداد الدراسات الخاصة بتكلفة المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة. ب- أجراء مراجعة سنوية لاجور معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة. ج- تحديد أسس التصنيف الفني والاداري للطبيب او للصيدلي وذلك بموجب تعليمات توضع لهذه الغاية. د-1- تحديد نقاط لها وزن مالي بعمل كل طبيب او صيدلي وذلك في ضوء اسس التصنيف الوظيفي الفني والاداري المقرر، على ان تراعى في تحديد تلك النقاط مؤهلات الطبيب او الصيدلي العلمية ومدة الخدمة والواجبات والمهام التي يقوم بها وانتاجه فيها. 2- تحتسب المدد المبينة ادناه لغايات حساب مدة الخدمة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة :- أ?- مدة الخدمة الفعلية التي امضاها الطبيب او الصيدلي في الخدمات الطبية الملكية او في اي من مستشفيات الجامعات الرسمية 0 ب?- المدة التي يقضيها الطبيب او الصيدلي في دورة تدريبية او بعثة علمية. هـ- التنسيب باسماء الاطباء الذين تشملهم أحكام هذا النظام وحجب الحوافز المنصوص عليها فيه بصورة مؤقتة او دائمة عن اي طبيباو صيدلي اخل باعمال وظيفته او اهمل في القيام بها .

الإحالة

المادة 5 من نظام حوافز الاطباء/ صادر بمقتضى المادة -114- من الدستور رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3837، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية