التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام حوافز الاطباء/ صادر بمقتضى المادة -114- من الدستور رقم 32 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3837، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3837ص 131916 تموز 1992

أ- يصرف الحافز لكل طبيب او صيدلي وفقاً لاحكام هذا النظام كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز المبلغ الشهري للحافز (100%) من مجموع راتبه وعلاواته. ب- يوقف صرف مبلغ الحافز المستحق للطبيب او للصيدلي في أي من الحالات التالية: 1- اذا كان في اجازة مرضية زادت على ستين يوما. 2- اذا كان في اجازة دون راتب وعلاوات وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به مهما كانت مدتها. 3- اذا وفد في دورة تدريبية تزيد على مدة شهرين او بعثة علمية. 4- اذا ادين بجنحة او جناية تمس شرف المهنة او الاداب والاخلاق العامة. 5- اذا أخل بأعمال وظيفته أو أهمل في القيام بها بناء على تقرير من لجنة يشكلها الوزير او الامين العام . 6- اذا اوقف عن العمل بقرار من الوزير عند احالته الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. 7- اذا كان منتدبا او مكلفا او معاراً وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية للعمل خارج الوزارة ويستنثى من ذلك الطبيب او الصيدلي الذي تكلفه الوزارة بالعمل لدى اي جهة تقدم خدمات علاجية شريطة ممارسته هذه الخدمات لدى تلك الجهة 0 ج- يستثنى من احكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، الطبيب او الصيدلي الذي يتم الحاقه من الوزارة بالخدمات الطبية الملكية او بمستشفيات الجامعات الرسمية او اي من المستشفيات العامة او المراكز العلاجية العامة 0

الإحالة

المادة 7 من نظام حوافز الاطباء/ صادر بمقتضى المادة -114- من الدستور رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3837، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية