الجريدة الرسميةالعدد 3837ص 131916 تموز 1992
المادة 5- يشكل الوزير لجنة فنية من كبار موظفي الوزارة يرأسها الأمين العام للوزارة تتولى المهام والواجبات التالية
وتقدم توصياتها بشأنها الى الوزير:
أ- أعداد الدراسات الخاصة بتكلفة المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة.
ب- أجراء مراجعة سنوية لاجور معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة.
ج- تحديد أسس التصنيف الفني والاداري للطبيب او للصيدلي وذلك بموجب تعليمات توضع لهذه الغاية.
د-1- تحديد نقاط لها وزن مالي بعمل كل طبيب او صيدلي وذلك في ضوء اسس التصنيف الوظيفي الفني والاداري المقرر، على ان
تراعى في تحديد تلك النقاط مؤهلات الطبيب او الصيدلي العلمية ومدة الخدمة والواجبات والمهام التي يقوم بها وانتاجه
فيها.
2- تحتسب المدد المبينة ادناه لغايات حساب مدة الخدمة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة :-
أ?- مدة الخدمة الفعلية التي امضاها الطبيب او الصيدلي في الخدمات الطبية الملكية او في اي من مستشفيات الجامعات الرسمية 0
ب?- المدة التي يقضيها الطبيب او الصيدلي في دورة تدريبية او بعثة علمية.
هـ- التنسيب باسماء الاطباء الذين تشملهم أحكام هذا النظام وحجب الحوافز المنصوص عليها فيه بصورة مؤقتة او دائمة عن
اي طبيباو صيدلي اخل باعمال وظيفته او اهمل في القيام بها .