الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 24- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط
والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الكلية، على ان تكون تلك
الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى 0
ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل في الكلية وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.