الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 25- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي:
أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه 0
ب- ان يكون قد عمل مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما وزارة التعليم
العالي ، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين
فيه ، وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس
اذا وجدت هذه السنة.