الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 26 - يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراة من جامعة معترف
بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصه تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
الإحالة
المادة 26 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.