التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985

المادة38- أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية 40 اربعين ساعة تخصص منها 9 تسع ساعات للنصاب التدريسي وللاستاذ و 12 اثنتا عشر ساعة لأي عضو آخر من اعضاء الهيئة التدريسية وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس القسم على الاعمال التالية:- البحث العلمي0 الارشاد0 مراجعات الطلبة0 المشاركة في المجالس واللجان0 ب- لرئيس المجلس الاكاديمي ان يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات في الكلية الى جانب قيامه بالتدريس0

الإحالة

المادة 38 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية