التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985

المادة59- أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من المجلس الاكاديمي من خمسة اعضاء الهيئة التدريسية، في الكلية ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين المجلس الاكاديمي رئيساً له من بين اعضائه. وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها. ب- يشكل المجلس الاكاديمي مجلس التأديب الاستئنافي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون احد نواب العميد من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها. ج-للمجلس الاكاديمي تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من مجلسي التأديب ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس لأي سبب من الاسباب . د- بالرغم مما ورد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة يجوز للمجلس الاكاديمي تعيين اعضاء في مجلسي التأديب من الرتب الاخرى من اعضاء هيئة التدريس في الكلية وذلك في حالة عدم توافر عدد كاف من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية.

الإحالة

المادة 59 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية