التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 72من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985

أ- تصرف أجور المحاضرات الأضافية لأعضاء هيئة التدريس وللمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- الرتبة دينار المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 18 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك 15 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد والمحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 12 المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 9 المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 8 ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية فللوزير بناء على تنسيب العميد ان يحدد مكأفاة لهم ما بين 5-12 دينارا للمحاضرة الواحدة ج- تحتسب الساعات العملية في المختبر على أساس كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس د- تصرف للمحاضر غير المتفرغ الذي يتكبد نفقات سفر للتدريس تعويضا يتساوى مع الاجور الكيلو مترية لكل سفره وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 72 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية