الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 78- أ- مع مراعاة احكام الفقرة - ب - من هذه المادة يستحق عضو هيئة التدريس عند انتهاء خدمته في الكلية مكافئة
تحسب على أساس الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وتعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته
الخمس الأولى في الكلية وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات
خدمته الخمس الثالثة وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة
على اساس نسبتها الى السنة الكاملة 0
ب- لا يستحق عضو هيئة التدريس مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة - أ - من هذه المادة اذا انهيت خدمته
في الكلية بسبب ادانته بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة وذلك بحكم قضائي قطعي.