التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 78من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985

المادة 78- أ- مع مراعاة احكام الفقرة - ب - من هذه المادة يستحق عضو هيئة التدريس عند انتهاء خدمته في الكلية مكافئة تحسب على أساس الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وتعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الكلية وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة 0 ب- لا يستحق عضو هيئة التدريس مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة - أ - من هذه المادة اذا انهيت خدمته في الكلية بسبب ادانته بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة وذلك بحكم قضائي قطعي.

الإحالة

المادة 78 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية