الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 29- ا- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد
اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام 0
ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين والترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي
مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في التقويم.
ج- ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا امضى في الفئة التي سينقل منها مدة لا تقل
عن خمس سنوات ونشر بحثا واحدا على الاقل.