التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985

المادة3- ا- ينشأ في المملكة كلية للتعليم العالي تابعة للوزارة تسمى ( كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ) وتشتمل على برنامجين: 1- برنامج الهندسة التطبيقية ومدته اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة ، ويمنح الدرجة الجامعية الاولى -البكالوريوس في الهندسة التطبيقية - ويهدف الى ما يلي:- ا- اعداد المهندسين التطبيقيين ب- اعداد المعلمين المهندسين ج- رفع مستوى خريجي برنامج المهن الهندسية في كليات المجتمع للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة التطبيقية وفق القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس. د- عقد الدورات التدريبية التي يحتاج اليها المجتمع المحلي. هـ- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في حل المشكلات التكنولوجية في الاردن وفي تطوير التطبيقات الهندسية في مختلف المجالات الصناعية والانتاجية. 2- برنامج المهن الهندسية ومدته سنتان ويمنح دبلوم كليات المجتمع. ب- يكون مركز الكلية في عمان، ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع اخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية