الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 32- ا- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا كان اردنيا بعد مضي
سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى ، على ان لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات
متواصلة على الاقل على خدمته الفعلية في الكلية ، ويتم تثبيته بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس
القسم ومجلس رؤساء الاقسام ، وتحتسب مدة التجربة للعضو بعد تثبيته جزءا من خدمته الفعلية في الكلية0
ب- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال
مدة تجربته دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته.