التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985

المادة45- ا- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة للمجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم و مجلس رؤساء الاقسام ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية اجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او لبعض السنة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات، ويشترط في ذلك ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة او مرور خمس سنوات على انتهاء تلك الاجازة السابقة ايهما اكثر. ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة -أ- من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزاري.

الإحالة

المادة 45 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية