الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 48- أ- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من العميد ومجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة
قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الكلية ، ويجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة
أخرى خارج الكلية بموافقته.
ب- تحدد الحقوق المالية لعضو الهيئة التدريسية المنتدب بمقتضى الاحكام الخاصة المتعلقة بالرواتب والعلاوات المنصوص
عليها في هذا النظام
ج- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكأفاة والاقدمية.