الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 52 -تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الكلية باحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار
الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة 0
أ- الوفاة.
ب- قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد0
ه- العزل0
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام 0
ز- اتمام الخامسة والستين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي
اتم فيه سن الخامسة والستين وللمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي العميد تمديد خدمة عضو هيئة التدريس سنة فسنة بما
لا يزيد على خمس سنوات0