الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 55- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في الكلية والتقيد بأحكام القوانين
والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية
والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
ا- القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته في الكلية او يسئ الى الكلية او العاملين فيها.
ب- الاشتراك في اي نشاط حزبي او طائفي اواقليمي او القيام بذلك داخل الكلية.
ج- اشغال منصب النقيب لاي من النقابات المهنية.
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من مجلس الكلية.