الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 57 - مع مراعاة احكام المادة 58 من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا
النظام وفقا للصلاحيات التالية:
ا- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن فرضت عليه أن يستأنف قرار فرضها الى العميد المختص خلال سبعة ايام
من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية فرض عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن فرضت عليه اي منهما ان يستأنف قرار فرضها الى رئيس المجلس الاكاديمي خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ج- لرئيس المجلس الاكاديمي فرض عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه ويكون قراره في فرض عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي
قطعيا.