الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 66- أ يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات - د ،
هـ ، و ، ز من المادة - 56 - من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي ،ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب المجلس التأديبي مقابل ايصال من مدير هذا
المكتب وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد للجلسة التي سيعقدها المجلس التاديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
الى مركز عمل المستأنف في الكلية او الى مكان اقامته وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.