الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 69- أ- اذا رأى رئيس المجلس الأكاديمي او أي من مجلس التأديب او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية
ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من رئيس المجلس الأكاديمي الى
المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات الى حين صدور الحكم النهائي في القضية
الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت
اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.