التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 75من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985

المادة75- أ- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ الذي يحمل مؤهلا علميا في مجال الهندسة علاوة اختصاص تساوي 130% من الراتب الاساسي ، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادات الجامعية الاولى في مجال الهندسة. ب- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ في التخصصات الاخرى علاوة اختصاص تساوي 100% من الراتب الاساسي 0 ج- تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين علاوة عائلية على النحو التالي: دينار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ولا تدفع هذه العلاوة عن أي من الأولاد بعد اتمامهم الثامنة عشرة مالم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية0 كما لا تدفع للزوجةالتي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة او خاصة. د- علاوة شخصية مقدارها 17 دينار. هـ- يمنح عضو هيئة التدريس ومن يماثله بالرتبة من المعينين بعقود علاوة كلية على النحو التالي: دينار الاستاذ 130 الاستاذ المشارك 110 الاستاذ المساعد 105 المدرس 90

الإحالة

المادة 75 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية