التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344316 أيلول 1998

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد اللوازم ويستثنى من ذلك ما يلي: ا- السلف بجميع أنواعها. ب- الدفعة التي يتقرر صرفها مقدما في أي عقد مبرم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان لا تزيد على عن (15%) من قيمة العقد مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة. ج- رسوم البعثات والتدريب وبدلات الاشتراك في المجلات والدوريات والمساهمات. د- في أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بتنسيب من المدير المالي على ان لا تتجاوز قيمة النفقات المصروفة وفقا لهذه الفقرة مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار في السنة.

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية