الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344316 أيلول 1998
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد اللوازم ويستثنى من ذلك ما يلي:
ا- السلف بجميع أنواعها.
ب- الدفعة التي يتقرر صرفها مقدما في أي عقد مبرم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان لا تزيد
على عن (15%) من قيمة العقد مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة.
ج- رسوم البعثات والتدريب وبدلات الاشتراك في المجلات والدوريات والمساهمات.
د- في أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بتنسيب من المدير المالي على ان لا تتجاوز قيمة النفقات المصروفة وفقا لهذه
الفقرة مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار في السنة.