الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344316 أيلول 1998
للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لأي من الاغراض التالية:-
أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر وذلك وفقاً لأنظمة الانتقال والسفر والبحث العلمي المعمول بها في الجامعة.
ب- سلفة بعثة علمية او بحث علمي او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة أطروحة ، او نفقات تذاكر سفر
او أي نفقة أخرى مقررة ، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ، على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث
والتدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من تعيينهم ، على ألا تتجاوز السلفة
ثلاثة أمثال الراتب الشهري الاجمالي ، وعلى ان لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ، وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر
قسطا على الأكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.