التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344316 أيلول 1998

أ- الدائرة المالية في الجامعة ، مسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة بما في ذلك قبض أموال الجامعة ومتابعة تحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقاً لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها. ب- المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي الدائرة المالية ويكون مسؤولا أمام الرئيس عن إدارة الحسابات الخاصة بالجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة التي تحضع لمسؤوليات إدارته والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ويتولى المهام والمسؤوليات التالية:- 1- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية للجامعة وتنظيمها بصورة صحيحة وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها. 2- الاشراف على تنفيذ بنود الموازنة ، وتقديم التقارير المالية الدورية الى الرئيس وإطلاعه على أي تجاوزات في النفقات او نقص في الإيرادات. 3- المصادقة على مستندات الصرف والقيد والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية لها. 4- الإشراف على قبض أموال الجامعة ومتابعة تحصيلها وحفظها. 5- إعداد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية وأي حسابات أخرى ضرورية ورفعها الى المجلس لمناقشتها. 6- إعداد الدراسات والبيانات والإحصاءات المالية التي تساعد الجهات المختصة على رسم السياسات واتخاذ القرارات. 7- القيام باي أعمال تتعلق بالشؤون المالية بالجامعة يكلفه الرئيس بها.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية