التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344316 أيلول 1998

أ- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد اعداده من الجهة المختصة إلى مجلس الامناء الذي يتولى دراسته ورفعه إلى مجلس التعليم العالي لاقراره. ج- اذا لم يتم اقرار الموازنة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية