التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344316 أيلول 1998

أ- تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ولا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الأسباب. ب- يحدد الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي ، الحد الأعلى للمبالغ النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها في الصندوق العام في الجامعة. ج- يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الايرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الأساس. د- تدخل الأموال التي تتحصل لحساب أي سنة سابقة في حساب السنة المالية الجارية.

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية