الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344316 أيلول 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة : جامعة آل البيت.
المجلس :مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد أي نشاط جامعي.
المدير : مدير أي مركز او أي دائرة من دوائر الجامعة.
المدير المالي : مدير الدائرة المالية في الجامعة.
الموظف المالي : المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف في الدائرة المالية ، يناط
به قبض اموالها وحفظها وصرفها.
الموازنة : موازنة الجامعة.
اموال الجامعة : الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجامعة.