التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344316 أيلول 1998

للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لأي من الاغراض التالية:- أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر وذلك وفقاً لأنظمة الانتقال والسفر والبحث العلمي المعمول بها في الجامعة. ب- سلفة بعثة علمية او بحث علمي او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة أطروحة ، او نفقات تذاكر سفر او أي نفقة أخرى مقررة ، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ، على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من تعيينهم ، على ألا تتجاوز السلفة ثلاثة أمثال الراتب الشهري الاجمالي ، وعلى ان لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ، وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر قسطا على الأكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

الإحالة

المادة 27 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية