الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344316 أيلول 1998
الامانات والتأمينات
المادة30-
أ- يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل
الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لاحكام هذا النظام ، واما
الأمانات الأخرى التي ترد الجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها او صرفها وفقا لتلك الشروط سواء كان ردها بعينها او
بطريقة اخرى تحقق مصلحة الجامعة.
ب- كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة ، على ان يتم تبليغ صاحب
الأمانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة او بأي وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء
تلك المدة.