الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344316 أيلول 1998
أ- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والوثائق والدراسات
التي يجب ان ترفق بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد اعداده من الجهة المختصة إلى مجلس الامناء الذي يتولى دراسته ورفعه إلى مجلس التعليم
العالي لاقراره.
ج- اذا لم يتم اقرار الموازنة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها
أوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على
ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.