التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون جامعة آل البيت. الجامعة : جامعة آل البيت. المجلس:مجلس العمداء في الجامعة 0 الرئيس : رئيس الجامعة. العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد شؤون الطلبة 0 الوحدة : اي وحدة من وحدات الجامعة. المدير :مدير أي مركز او دائرة في الجامعة 0 دائرة اللوازم : دائرة اللوازم في الجامعة. اللجنة : لجنة العطاءات المركزية. اللجنة الفرعية : لجنة العطاءات الفرعية 0 الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المشترك :اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات لوازم او مواد مكتبية او اشغال او خدمات تخص الجامعة. المتعهد : اي شخص احيل عليه عطاء لتوريد لوازم او مواد مكتبية او لتنفيذ خدمات او اشغال للجامعة ، المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باللوازم او الاشغال او المواد المكتبية او الخدمات. اللوازم : الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها، والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيره. المواد المكتبية : الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والأفلام والشرائح والصور والاسطوانات والأشرطة والبرامج اللازمة لأغراض المكتبة بما فيها برامج الحاسوب والاقراص المدمجة وقواعد البيانات الالكترونية وشبكات المعلومات وغيرها. الاشغال : إنشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية العائدة للجامعة بمختلف انواعها بما في ذلك إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية ومهنية تتعلق بالأشغال. السعر : ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الأشغال او بدل الخدمات حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية