الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998
أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية
تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الأشغال ، وإجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات
عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كلياً او جزئياً واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها
، وسائر الامور المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة (أ) اللجان الأخرى إحالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة باي عطاء وذلك تحت طائلة رفضها وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد الذي
يبرم مع المتعهد.