الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998
أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن
تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها:
1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كتأمين او كفالة حسن التنفيذ وقيده ايراداً للجامعة.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد اي فرق في الأسعار
مضافا اليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات ادارية واي مبالغ او أضرار أخرى تلحق بالجامعة نتيجة ذلك.
ب- تتقدم اللجنة بأي إجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (36 ) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة
بتوجيه أي اخطار او إنذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.