التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها: 1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كتأمين او كفالة حسن التنفيذ وقيده ايراداً للجامعة. 2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد اي فرق في الأسعار مضافا اليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات ادارية واي مبالغ او أضرار أخرى تلحق بالجامعة نتيجة ذلك. ب- تتقدم اللجنة بأي إجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (36 ) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة بتوجيه أي اخطار او إنذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية