التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

أ- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الموافقة على: 1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة ان تحسب أسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال بالأسعار المحددة لها في العطاء حداً اقصى وان لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25%) من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء اصلا. 2- الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ، على ان لا تتجاوز كلفتها (25% ) من مجموع قيمة العطاء الأصلي. ب- اذا تجاوز مجموع قيمة او كلفة الزيادة المنصوص عليها في اي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من مجموع قيمة او كلفة العطاء الأصلي فيشترط إقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار إحالة العطاء. ج- يشترط لإقرار الزيادات الواردة في (أ) و(ب) من هذه المادة من قبل الجهات المعنية ان تكون دعوة العطاء وشرط تنفيذه متضمنة ذلك وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

الإحالة

المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية