التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يتم تنفيذ الأشغال بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض الكافية من قبل دائرة الهندسة والصيانة ووفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من العميد او المدير اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (1000) ألف دينار. ب- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشر آلاف دينار. د- اذا زادت كلفة الأشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة آلاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية