الجريدة الرسميةالعدد 4101ص 366317 شباط 1996
يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
أ- القيام بزيارات شاملة لاماكن العمل في اي ساعة من ساعات العمل بمفرده او مع اي موظف حكومي مختص واخطار صاحب العمل
او من ينوب عنه بوجوده في المؤسسة الا في الحالات التي يعتقد فيها بأن مثل هذا الاخطار لن يمكنه من الاطلاع على الاوضاع
في المؤسسة.
ب- الاطلاع على اي سجلات او كشوفات او وثائق اخرى تتعلق بالعمل وان يأخذ صورا او نسخا عنها او مقتطفات منها واخذ عينات
من المواد المستعملة والمنتجة وتحليلها لمعرفة مدى تأثيرها على صحة العاملين في المؤسسة وسلامتهم واخطار صاحبها بذلك.
ج- الطلب من صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة النواقص في التركيبات او التخطيطات او اساليب العمل اذا كانت
تشكل تهديدا لصحة العمال و سلامتهم و الطلب منه ادخال اي تعديلات على الاجهزة او الالات او التركيبات او اساليب العمل
وذلك خلال المدة التي يراها مناسبة لذلك.
د- اعداد تقرير بنتائج الزيارات بما في ذلك المخالفات في تطبيق الاحكام والاجراءات القانونية واي تقارير اخرى تتعلق
باوضاع المؤسسات التي يزورها والنشاطات التي يقوم بها.