الجريدة الرسميةالعدد 4101ص 366317 شباط 1996
يهدف التفتيش الى مايلي:
أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم.
ب- تقديم المعلومات التقنية والمشورة لاصحاب العمل والعمال بشأن مراعاة الاحكام القانونية.
ج- تشجيع التعاون بين اصحاب العمل وجمعياتهم من جهة والعمال ونقاباتهم من جهة اخرى وذلك في سبيل تحسين العلاقات الانسانية
والاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
د- الاهتمام بتأمين شروط السلامة والصحة المهنية في العمل.
هـ- جمع المعلومات الخاصة بتنظيم سوق العمل بما في ذلك عدد العمال وفئاتهم وحاجاتهم التدريبية واي امور اخرى تتعلق
بشروط الاستخدام.