التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 835
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83516 شباط 1997

لمقاصد هذا النظام ، تعنى عبارة ( المطعم السياحي ) كل مرفق تصنفه الوزارة وتعتبره مطعما سياحيا حسب التعليمات والمواصفات المعتمدة من الوزارة والذي يقدم خدمات الطعام او الشراب او كليهما ويمكن ان يقدم خدمات ترويحية او فنية لرواده داخل المطعم او خارجه لقاء مقابل.

الإحالة

المادة 3 من نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية