التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 835
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83516 شباط 1997

المادة 8: أ-تستوفى الرسوم السنوية المبينة ادناه عن المطاعم السياحية ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها عند الترخيص لاول مرة:- 1- (300) دينار عن المتنزه السياحي. 2- (500) دينار عن مدن التسلية والترويح. 3- (100) دينار عن المطعم من فئة الخمس نجوم. 4- (80) دينارا عن المطعم من فئة الاربعة نجوم. 5- (60) دينارا عن المطعم من فئة الثلاثة نجوم. 6- (50) دينارا عن المطعم من فئة النجمتين. 7- (40) دينارا عن المطعم من فئة النجمة الواحدة. 8- (600) دينار عن النادي الليلي والملهى الليلي. 9- (40) دينارا عن مطعم الوجبات السريعة و ( الكوفي شوب ). 10- (100) دينار عن المرقص والبار. ب- يستوفى مبلغ خمسة دنانير رسم بدل فاقد او تالف للرخصة.

الإحالة

المادة 8 من نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية