التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 835
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83516 شباط 1997

المادة 5: يترتب على ادارة المطعم السياحي التقيد بما يلي: أ- وضع لافته تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفه. ب- اشهار قوائم الاسعار للطعام والشراب في مكان بارز على مدخل المطعم وتقديم لوائح طعام تبين انواعه واسعاره لاطلاع الزبائن عليها. ج-مراعاة احكام قانون الصحة العامة والانظمة الصادرة بمقتضاه. د- تزويد كل زبون بفاتورة وتدرج فيها جميع اصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له واسعارها بشكل واضح. هـ-الامتناع عن تقديم المشروبات الروحية لمن يقل عمره عن ( 18) سنة. و- الزام العاملين في المطعم السياحي بارتداء زي خاص كل حسب طبيعة عمله. ز- ان لا تعلن باي وسيلة كانت او يدرج في اي نشرة يصدرها تظهر المطعم السياحي على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف او نوعية الطعام او الخدمات التي يقدمها. ح- اعلام الوزارة عن اي تعديل في الاسم التجاري للمطعم او في ملكيته. ط- ان لا تجري اي تغيير في مرافقة وانشاءاته الا بموافقة الوزير المسبقة ويجوز للوزارة الاستئناس برأي الجمعيــة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 5 من نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية