الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83516 شباط 1997
المادة 5:
يترتب على ادارة المطعم السياحي التقيد بما يلي:
أ- وضع لافته تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفه.
ب- اشهار قوائم الاسعار للطعام والشراب في مكان بارز على مدخل المطعم وتقديم لوائح طعام تبين انواعه واسعاره لاطلاع
الزبائن عليها.
ج-مراعاة احكام قانون الصحة العامة والانظمة الصادرة بمقتضاه.
د- تزويد كل زبون بفاتورة وتدرج فيها جميع اصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له واسعارها بشكل واضح.
هـ-الامتناع عن تقديم المشروبات الروحية لمن يقل عمره عن ( 18) سنة.
و- الزام العاملين في المطعم السياحي بارتداء زي خاص كل حسب طبيعة عمله.
ز- ان لا تعلن باي وسيلة كانت او يدرج في اي نشرة يصدرها تظهر المطعم السياحي على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف او
نوعية الطعام او الخدمات التي يقدمها.
ح- اعلام الوزارة عن اي تعديل في الاسم التجاري للمطعم او في ملكيته.
ط- ان لا تجري اي تغيير في مرافقة وانشاءاته الا بموافقة الوزير المسبقة ويجوز للوزارة الاستئناس برأي الجمعيــة بهذا
الخصوص.