الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83516 شباط 1997
المادة 8:
أ-تستوفى الرسوم السنوية المبينة ادناه عن المطاعم السياحية ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها عند
الترخيص لاول مرة:-
1- (300) دينار عن المتنزه السياحي.
2- (500) دينار عن مدن التسلية والترويح.
3- (100) دينار عن المطعم من فئة الخمس نجوم.
4- (80) دينارا عن المطعم من فئة الاربعة نجوم.
5- (60) دينارا عن المطعم من فئة الثلاثة نجوم.
6- (50) دينارا عن المطعم من فئة النجمتين.
7- (40) دينارا عن المطعم من فئة النجمة الواحدة.
8- (600) دينار عن النادي الليلي والملهى الليلي.
9- (40) دينارا عن مطعم الوجبات السريعة و ( الكوفي شوب ).
10- (100) دينار عن المرقص والبار.
ب- يستوفى مبلغ خمسة دنانير رسم بدل فاقد او تالف للرخصة.