التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4329، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999

المادة 17- أ- تنتخب الهيئة العامة للفرع من بين اعضائها غير المرشحين لجنة من خمسة اعضاء للاشراف على الانتخاب وفرز الأصوات وتختار من بينهم رئيساً لها. ب- تختم ورقة الاقتراع بخاتم الفرع ويوقع عليها رئيس لجنة الاشراف. ج- تتم عملية انتخاب اعضاء مجلس الفرع بالاقتراع السري على ورقة واحدة وعلى الناخب الأمي أن يكلف رئيس لجنة الاشراف او أحد اعضائها وبصوت منخفض بكتابة أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وعلى رئيس اللجنة أن يتلو عليه هذه الأسماء بعد كتابتها.

الإحالة

المادة 17 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4329، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية