الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999
المادة 23-
أ -1- يعقد مجلس الفرع اجتماعاته مرة واحدة على الاقل في الشهر بدعوة من رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه.
2- يدعو رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه مجلس الفرع للاجتماع بناء على طلب ثلاثة من اعضائه على الاقل على ان تحدد
في الطلب الموضوعات التي يراد بحثها في الاجتماع
ب- يتخذ مجلس الفرع قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الاجتماع.
ج- لمجلس الفرع او رئيسه دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في اي من الموضوعات المطروحة للبحث دون
ان يكون له حق التصويت.