الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين المعمول به.
الوزير: وزير الزراعة.
الاتحاد: الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين.
المجلس: مجلس ادارة الاتحاد.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: المدير العام للاتحاد.
الفرع: فرع الاتحاد.
مجلس الفرع: مجلس ادارة الفرع.
رئيس الفرع: رئيس مجلس الفرع0
المهنة: ممارسة العمل الزراعي في مجال الانتاج النباتي او الحيواني او كليهما0
المزارع: الشخص الاردني الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ويمارس المهنة على سبيل التفرغ او تعتبر المهنة مصدر دخل رئيسي له.
الشركة: الشركة الزراعية الأردنية التي تمارس المهنة.
العضو: المزارع او الشركة المنتسب أي منهما لاحد فروع الاتحاد والمسدد لالتزاماته المالية تجاه الفرع وفقا لاحكام
هذا النظام.
الحيازة الزراعية: وحدة للانتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة وتشمل الأراضي المستغلة جزئياً اوكلياً لأغراض الانتاج النباتي او الحيواني بغض النظر عن مساحتها او الشكل القانوني لحيازتها0